صفحة جزء
وإن استأجر المسلم من المسلم بيتا ليصلي فيه المكتوبة ، أو التراويح لم يجز ولا أجر له لما بينا أن العقد إقامة الطاعة ، ثم يحق على كل مسلم دينا تمكين المسلم من موضع يصلي فيه عند الحاجة فلا يجوز أن يأخذ على ذلك أجرا فلو استأجر رجلا ليقتل له رجلا أو يشجه ، أو يضربه ظالما لم يجز ولا أجر له لما بينا أن العقد إقامة الطاعة ، ثم يحق على كل ; لأنه استئجار على المعصية ، ولو جاز العقد لصار إقامة العمل مستحقا عليه وفعل ما هو ظلم لا يكون مستحقا على أحد شرعا ، ولو أعطاه سلاحا لذلك فضاع أو انكسر لم يضمن ; لأنه قبضه بإذن صاحبه

التالي السابق


الخدمات العلمية