صفحة جزء
ولو استأجر رجلا يكتب له مصحفا ، أو فقها معلوما كان جائزا ; لأن الكتابة عمل معلوم وهو يتحقق من المسلم والكافر ، ثم الاستئجار عليه متعارف وقيل الاستئجار على الكتابة كالاستئجار على الصياغة ; لأن بعمله يحدث لون الحبر في البياض أو كالاستئجار على النقش ، وذلك جائز إذا كان معلوما عند أهل الصنعة .

( قال ) الشيخ الإمام رحمه الله الأصح عندي أن المقصود هنا يحصل بعمل الأجير وهي الكتابة بخلاف التعليم فالمقصود هناك لا يحصل إلا بمعنى في المتعلم وإيجاد ذلك ليس في وسع المعلم بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية