( قال ) : فإن
كانت عادتها في النفاس ثلاثين يوما فطهرت في عشرين يوما وصلت وصامت عشرة أيام ثم عاودها الدم فاستمر بها حتى جاوز الأربعين فهي مستحاضة فيما زاد على الثلاثين لأن صاحبة العادة في النفاس كصاحبة العادة في الحيض وقد بينا هناك أنه متى زاد على عادتها وجاوز العشرة ترد إلى أيام عادتها وتجعل مستحاضة فيما زاد على ذلك فهذا مثله ( قال ) : ولا يجزئها صومها في العشرة التي صامتها قبل الثلاثين قال
الحاكم : وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مستقيم وعلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيه نظر وهذا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف يرى ختم النفاس بالطهر إذا كان بعده دم
[ ص: 20 ] كما يرى ختم الحيض بالطهر إذا كان بعده دم فيمكن جعل الثلاثين نفاسا لها عنده وإن كان ختمها بالطهر
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يرى ختم النفاس والحيض بالطهر فنفاسها عنده في هذا الفصل عشرون يوما فلا يلزمها قضاء ما صامت في العشرة الأيام التي بعد العشرين