صفحة جزء
ولو استأجر الوصي نفسه ، أو عبده يعمل لليتيم لم يجز أما عند محمد رحمه الله فلأن الوصي لا ينفرد بالعقد لليتيم مع نفسه بحال كما في البيع ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يجوز ذلك إلا بمنفعة ظاهرة ولا منفعة هنا ; لأن من جهة الوصي مما ليس بمتقوم لنفسه ويشترط على اليتيم بمقابلته مالا متقوما فهذا لا يجوز ولم يذكر أنه لو استأجر اليتيم ، أو عبد اليتيم بمال نفسه ليعمل له هل يجوز أم لا قالوا وينبغي أن يجوز ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لما فيه من المنفعة الظاهرة لليتيم فإنه يدخل في ملكه مالا بإزاء ما ليس بمال والأب يستأجر نفسه ، أو عبده لعمل يعمله لولده فيجوز ذلك ويستوجب الأجر ; لأن شفقة الأبوة تمنعه من ترك النظر له فيجوز عقده مع نفسه من غير اشتراط منفعة ظاهرة لولده فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية