صفحة جزء
ولو استأجر الوصي من نفسه عبدا لليتيم ليعمل ليتيم آخر من حجرة وهو وصيهما فهذا لا يجوز ; لأنه إن نفع أحدهما أضر بالآخر وهو لا ينفرد بالتصرف إلا بمنفعة ظاهرة ولا يجوز للصبي أن يؤاجر نفسه ; لأنه عقد معاوضة كالبيع فلا يملكه المحجور عليه ، وإنما ذلك إلى وليه وله الأجر إن عمل استحسانا ، وفي القياس لا أجر له ; لأن العقد باطل ووجوب الأجر باعتباره . فإذا بطل لم يجب الأجر ، وفي الاستحسان يجب الأجر ; لأن هذا العقد منه تمحض منفعة بعد إقامة العمل فإنا لو اعتبرنا العقد استوجب الأجر ، ولو لم يعتبره لم يجب له الأجر والصبي لا يكون محجورا عما يتمحض منفعة له [ ص: 43 ] كقبول الهبة والصدقة .

وكذلك العبد المحجور عليه لا يؤاجر نفسه فإن فعل وسلم من العمل وجب له الأجر استحسانا لما قلنا فإن مات من العمل تقرر الضمان على المستأجر ; لأنه غاصب له ، ثم الأجر له ; لأنه ملكه بالضمان من حين وجب عليه الضمان بخلاف الصبي الحر فإنه ، وإن هلك في العمل فله الأجر بقدر ما أقام من العمل ; لأن الحر لا يملك بالضمان . وإذا أخذ العبد الأجر فهو لمولاه ; لأنه كسب عبده فإن أخذه الغاصب من يده فاستهلكه لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله ; لأن إتلاف بدل منفعة كإتلاف منافعه ، وقد بينا هذا في الغصب

التالي السابق


الخدمات العلمية