. وإذا
استأجر نهرا يابسا ليجري فيه الماء بأرضه ، أو إلى رحا ماء فهذا فاسد ; لأن موضع النهر لا يصلح للسكنى وإجراء الماء فيه ليس في وسعه ومقدار ما يجري من الماء مجهول والضرر يختلف بقلته وكثرته ، وكذلك لو
استأجر بالوعة ليصب فيها وضوءه وبوله ، أو مسيل ماء ليسيل فيه ماء ميزابه فهذا مجهول والضرر يختلف بقلته وكثرته ، وكذلك لو
استأجر بئرا ليسقي منها غنمه ، وإن أراد الحيلة في ذلك فالوجه أن يؤاجره من حريم النهر والبئر موضعا معلوما ليكون عطنا لمواشيه ويبيح له سقي المواشي من البئر ، وكذلك إجارة المرعى لا تجوز والحيلة فيه أن يؤاجره موضعا معلوما ليضرب فيه خيمة فيسكن ويبيح له الانتفاع بالمرعى ، ولو
أجره بكرة وحبلا ودلوا يسقي بها غنمه فهو فاسد للجهالة إلا أن يسمي وقتا فيجوز ; لأن العقد يرد على منفعة العين في المدة .