صفحة جزء
فإن استأجر من رجل موضع جذع يضعه على حائطه لم يجز عندنا وجاز عند الشافعي رحمه الله ; لأنه موضع استأجره لمنفعة معلومة ولو استعاره لذلك جاز . فكذلك إذا استأجره ، ولكنا أفسدناه للجهالة ; لأن الضرر يتفاوت بثقل الجذع وخفته وكثرة ما يبني وقلته ، وكذلك لو استأجر حائطا ليبني عليه سترة فهو فاسد في قول أبي حنيفة رحمه الله للجهالة ، وقد يفضي إلى المنازعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية