فإن
استأجر من رجل موضع جذع يضعه على حائطه لم يجز عندنا وجاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ; لأنه موضع استأجره لمنفعة معلومة ولو استعاره لذلك جاز . فكذلك إذا استأجره ، ولكنا أفسدناه للجهالة ; لأن الضرر يتفاوت بثقل الجذع وخفته وكثرة ما يبني وقلته ، وكذلك لو
استأجر حائطا ليبني عليه سترة فهو فاسد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله للجهالة ، وقد يفضي إلى المنازعة .