وإن
استأجر طريقا في دار ليمر فيه كل شهر بأجر مسمى فهو فاسد ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لجهالة الموضع الذي يتطرق فيه وللشيوع فإن عنده استئجار جزء من الدار شائعا لا يجوز . فكذلك الطريق
وعندهما استئجار جزء شائع صحيح . فكذلك الطريق وهو معلوم بالعرف على وجه لا يكون فيه منازعة .