صفحة جزء
( قال ) ودم الحامل ليس بحيض وإن كان ممتدا عندنا وقال الشافعي رضي الله عنه : هو حيض في حكم ترك الصوم والصلاة وحرمة القربان دون أقراء العدة قال : لأن الحامل من ذوات الأقراء فإن المرأة إما صغيرة أو آيسة أو ذات قرء والحامل ليست بصغيرة ولا آيسة ولأن ما ينافي الأقراء ينافي الحبل كالصغر واليأس وإذا ثبت أنها من ذوات الأقراء وقد رأت من الدم ما يمكن أن يجعل حيضا جعل حيضا لها والأصل فيه { قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة } إلا أنا لا نجعل حيضها معتبرا في حكم أقراء العدة لأنها لا تدل على فراغ الرحم في حقها وهي المقصود بأقراء العدة ومذهبنا مذهب عائشة رضي الله عنها فإنها قالت : الحامل لا تحيض ومثل هذا لا يعرف بالرأي فيحمل على أنها قالت ذلك سماعا ثم إن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت انسد فم رحمها فلا يخلص شيء إلى رحمها ولا يخرج منه شيء فالدم المرئي ليس من الرحم فلا يكون حيضا والدليل عليه أنه لما نزل قوله تعالى { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قالت الصحابة : فإن كانت آيسة أو صغيرة فنزل قوله { واللائي يئسن } فقالوا : فإن كانت حاملا فنزل قوله { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ففي هذا بيان أن الحامل لا تحيض وإنها ليست من ذوات الأقراء وتبين بهذا أن قوله { إذا أقبل قرؤك } يتناول الحائل دون الحامل

التالي السابق


الخدمات العلمية