وروى
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله أنه لو
استأجره ليخيط له هذا القميص لا يجوز ، ولو قال في اليوم يجوز ; لأن بحرف في
[ ص: 45 ] يظهر أن مراده من ذكر المدة الاستعجال لا تسمية المقدار المعقود عليه من المنفعة وحرف في للظرف والمظروف ، وقد يشغل جزءا من الظرف لا جميعه وعلى هذا الخلاف لو
استأجر دابة من الكوفة إلى بغداد ثلاثة أيام بأجر مسمى فذكر المدة والمسافة والعمل ، وكذلك لو استأجره ينقل له طعاما معلوما من موضع إلى موضع من اليوم إلى الليل فهو على الخلاف الذي بينا .