وإن
استأجر عبدا شهرا بأجر مسمى على أنه إن مرض فعليه أن يعمل بقدر الأيام التي مرض فيها من الشهر الداخل فهذا فاسد لجهالة مدة الإجارة فلا يدري في أي مقدار من الشهر يمرض ليدخل في العقد بقدر ذلك من الشهر الداخل ، ثم هذا الشهر يخالف مقتضى العقد ; لأن مقتضى العقد انتهاؤه بمضي المدة تمكن من استيفاء المعقود عليه ، أو لم يتمكن ، وهذا الشرط يخالف ذلك .