وإن
استأجر دابة ليحمل عليها حمل كذا بأجر معلوم إلى موضع كذا على أنه إن حمل عليها كذا من الحمل فحمل غير ذلك إلى ذلك المكان ولم يحمل الأول فأجرها كذا فهو فاسد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وهو جائز في قوله الآخر على ما شرطا ، وكذلك لو
استأجر أرضا ليزرعها حنطة بخمسين درهما ، وإن زرعها سمسما فأجرها مائة درهم فهو على هذا الخلاف ، وكذلك إن
استأجر بيتا على أنه إن أسكنه بزازا فأجره خمسة ، وإن أسكنه قصارا فأجره عشرة وجه قوله الأول أن المعقود عليه مجهول والبدل بمقابلته مجهول فالضرر يختلف بسكن القصار والبزاز وهما عقدان في عقد {
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعين في بيع } أرأيت لو سلم إليه البيت فلم يسكنه أصلا حتى مضت المدة فماذا يوجب عليه خمسة أو عشرة ووجه قوله الآخر أن كل نوع من المنفعة معلوم بالتسمية والبدل بمقابلته معلوم فيصح العقد ، وهذا ; لأن الأجر لا يجب بنفس العقد ، وإنما يجب باستيفاء المنفعة ، وعند ذلك لا جهالة في المعقود عليه ولا في البدل .
فأما إذا لم يسكنها فقال بعض مشايخنا رحمهم الله ينبغي على قياس قوله الآخر أن يلزمه نصف
[ ص: 46 ] كل واحد من التسميتين ; لأن وجوب الأجر التمكن من الاستيفاء هنا ، وقد تمكن من استيفاء المنفعتين جميعا ، وليس أحد البدلين بالإيجاب عليه بأولى من الآخر فيلزمه نصف كل واحد منهما والأصح أنه لا يلزمه إلا خمسة ; لأن أصل البدل بمقابلة منفعة البيت خمسة ، ثم التزم زيادة البدل بزيادة الضرر . وإذا سكنه قصارا ; لأن ذلك يوهن البناء . فإذا لم يسكنها أحدا فقد انعدم ذلك الضرر .
( ألا ترى ) أنه لو أسكن بزازا لا يلزمه إلا خمسة ، وقد كان متمكنا من أن يسكنه قصارا . فإذا لم يسكنه أصلا أولى أن لا يلزمه إلا خمسة .