رجل استأجر دارا سنة بمائة درهم على أن لا يسكنها ولا ينزل فيها فالإيجارة فاسدة ; لأنه نفى موجب العقد بالشرط ، وذلك يضاد العقد ، وإن لم يسكنها فلا أجر عليه ، وفي هذا اللفظ تنصيص على أن الإجارة الفاسدة بالتمكن من الاستيفاء لا يوجب الأجر ما لم يوجب الاستيفاء حقيقة كما في النكاح الفاسد ، وإنما يتكلفون من الفرق بينهما غير معتمد ، وإن سكنها فعليه بأجر مثلها لا ينقص مما سمى ; لأنه إنما رضي بالمسمى بشرط أن لا يسكن فعند السكنى لا يكون راضيا به فيلزمه أجر مثلها بالغا ما بلغت .
وإن جعلت أجر الدار أن يؤذن لهم سنة ، أو يوما فالإجارة فاسدة وعليه أجر مثل الدار إن سكنها ; لأنه استوفى منافعها بعقد فاسد فإنما سمى إذا كان لا يصلح بدلا فهو في الحكم كما لو أجرها ولم يسم الأجر ولا أجر له في الأذان والإمامة ; لأن الإجارة لا تنعقد على هذا العمل لا صحيحا ولا فاسدا ، ولأنه عامل لنفسه فلا يكون مسلما عمله إلى غيره .