وإن
تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن رزقه الله تعالى من بغداد شيئا ، أو من فلان شيئا أعطاه نصف ذلك فهذا فاسد لجهالة الأجر والغرر المتمكن بسبب الشرط في أصل الأجر وعليه أجر مثلها فيما يركب ، وإن تكاراها إلى
بغداد على أنها إن بلغته
[ ص: 47 ] إلى
بغداد فله أجر عشرة دراهم وإلا فلا شيء له فالإجارة فاسدة وعليه أجر مثلها بقدر ما سار عليها لمعنى المخاطرة والضمان ، وقد تقدم نظيره في مسألة الخياطة والله أعلم بالصواب .