صفحة جزء
ولو استأجره ليحفر له بئرا في داره فحفرها ، ثم انهارت قبل أن يفرغ منها فله من [ ص: 48 ] الأجر بحساب ما حفر ; لأنه يقيم العمل في ملك المستأجر فيصير عمله مسلما إليه بقدر ما يفرغ منه ويتقرر حقه في الأجر فلا يسقط حقه بالتلف بعد ما يخرج من ضمانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية