صفحة جزء
وإن استأجر قوما يحفرون له سردابا لم يجز حتى يسمي طوله وعرضه وقعره في الأرض فالمعقود عليه لا يصير معلوما إلا بذلك ، وبعد الإعلام إذا عمل بعضهم أكثر من غيره فالأجر بينهم على عدد الرءوس ; لأن [ ص: 50 ] استحقاق الأجر يقبل العمل ، وقد استووا في ذلك ، ولأنه اشتركوا مع عملهم أنه لا بد من تفاوت في عملهم فكان ذلك رضاء منهم بترك اعتبار ذلك التفاوت ، وإن لم يعمل واحد منهم لمرض أو عذر فإن كان بينهم شركة في الأصل فله الأجر معهم بعقد الشركة بينهم ، وإن لم يكن بينهم شركة فلا أجر له ; لأن استحقاق الأجر بالعمل لا يستحقه من لم يعمل سواء ترك العمل بعذر أو بغير عذر ويرفع عنهم من الأجر بحساب حصته ، ويكون عملهم في حصته تطوعا ; لأن كل واحد منهم يستحق الأجر عند العمل بالتسمية فإنما يستحق بقدر ما سمى له ، وإن زاد عمله على ما التزم بالعقد فهو متطوع في تلك الزيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية