وإن
تزوج المستأجر امرأة فقال لها اخدميني وعيالي فله ذلك ; لأن خدمة العيال من حوائجه ، وإنما يستأجر الخادم في العادة لذلك ، وكذلك
المرأة إن كانت هي المستأجرة فتزوجت فقالت اخدمني وزوجي فلها ذلك ; لأنه من حوائجها وهو أظهر فخدمة الزوج عليها فإنما استأجرته لينوب عنها فيما يحق عليها