وإذا
استأجر الرجل امرأته0 لتخدمه كل شهر بأجر مسمى لم يجز ; لأن خدمة البيت مستحقة عليها دينا ومطلوب منها بالنكاح عرفا على ما روي {
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة من nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنهما جعل أمور داخل البيت عليها وأمور خارج البيت عليه } ، ولأن الشرع ألزمه نفقتها لتقوم بخدمة بيته فلا تستحق مع ذلك أجرا آخر ، وإن سمى .