وإن
استأجرت المرأة زوجها ليخدمها فهو جائز ; لأن خدمتها غير مستحقة على الزوج . وقال في كتاب الآثار له أن يمتنع من الخدمة ; لأنه يلحقه مذلة بأن يخدم زوجته ، وذلك عذر في فسخ الإجارة كالحرة إذا أجرت نفسها للظئورة ولم تكن معروفة بذلك ، ولو خدمها كان له الأجر عليها ، وكذلك لو
استأجرته يرعى غنمها ، أو يقوم على عمل لها فإنه في ذلك كأجنبي آخر .