صفحة جزء
وإن استأجر الابن أباه ، أو أمه أو جده ، أو جدته لخدمته لم يجز ; لأنه منهي عن استخدام هؤلاء لما فيه من الإذلال فلا يجوز أن يصير ذلك مستحقا له قبلهم بعقد الإجارة وكيف يستحق هو ولا يترك هو ليستخدم والده ولا الوالدة تخدمه ، ولكن إن عمل شيئا من ذلك فله الأجر ; لأن بعد الاستخدام لو لم يوجب عليه الأجر كان معنى الإذلال فيه أكبر ، ولأنا لم نحكم بصحة العقد في الابتداء لكن لا تصير خدمته مستحقة عليه ، وقد زال هذا المعنى حتى أقام العمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية