ولا يقبل
كتاب القاضي في شيء من الحدود والقصاص ; لأن ذلك مما يندرئ بالشبهات
[ ص: 98 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله قول أن ذلك مقبول إلا في الحدود التي هي لله تعالى خالصا وأصل ذلك في الشهادة على الشهادة وسيأتيك بيانه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى .