( قال ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لا يجوز عندنا
كتاب القضاة في شيء بعينه إلا في العقار فإنه لا يتحول عن موضعه . فأما فيما سوى ذلك من الأعيان لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي ; لأن الإشارة إلى عينه عند الدعوى والشهادة شرط ; ولهذا لا بد من إحضاره بمجلس القضاء