( قال )
والجماعة من شرائطها لظاهر قوله تعالى {
فاسعوا إلى ذكر الله } ولأنها سميت جمعة وفي هذا الاسم ما يدل على اعتبار الجماعة فيها . ويختلفون في مقدار العدد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه ثلاثة نفر سوى الإمام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رضي الله عنه اثنان سوى الإمام لأن المثنى في حكم الجماعة حتى يتقدم الإمام عليهما وفي الجماعة معنى الاجتماع وذلك يتحقق بالمثنى وجه قولهما الاستدلال بقوله تعالى {
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } وهذا يقتضي مناديا وذاكرا وهو المؤذن والإمام والاثنان يسعون لأن قوله فاسعوا لا يتناول إلا المثنى ثم ما دون الثلاث ليس بجمع متفق عليه فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع فالمثنى وإن كان فيه معنى الجمع من وجه فليس بجمع مطلق واشتراط الجماعة ثابت مطلقا ثم يشترط في الثلاثة أن
[ ص: 25 ] يكونوا بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة حتى أن نصاب الجمعة لا يتم بالنساء والصبيان ويتم بالعبيد والمسافرين لأنهم يصلحون للإمامة فيها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه : النصاب أربعون رجلا من الأحرار المقيمين وهذا فاسد . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير أقام الجمعة
بالحديبية مع اثني عشر رجلا
nindex.php?page=showalam&ids=103وأسعد بن زرارة أقامها بتسعة عشر رجلا ولما نفر الناس في اليوم الذي دخل فيه العير
المدينة كما قال الله تعالى {
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اثني عشر رجلا فصلى بهم الجمعة ولا معنى لاشتراط الإقامة والحرية فيهم لأن درجة الإمامة أعلى فإذا لم يشترط هذا في الصلاحية للإمامة فكيف يشترط فيمن يكون مؤتما ولا وجه لمنع هذا فقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79534أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بمكة حتى قال لأهل مكة : أتموا يا أهل مكة صلاتكم فإنا قوم سفر }