وذكر
عبد الله بن يحيى الكندي كان يقسم
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله عنه الدور والأرضين ويأخذ على ذلك أجرا ، وفيه دليل أن
القاضي يتخذ قاسما ; لأنه يحتاج إلى ذلك فإنه في المواريث إذا بين الإبصار بما يطالب بالقسمة ليتم بها انقطاع المنازعة وهو لكثرة أشغاله لا يتفرغ لذلك فيتخذ قاسما يستعين به عند الحاجة كما يتخذ كاتبا الأولى أن يجعل
كفاية قاسم القاضي في بيت المال ككفاية القاضي ; لأن عمله من تتمة ما انتصب القاضي له فإن لم يقدر على ذلك أمر الذين يريدون القسمة أن يستأجروه بأجر
[ ص: 103 ] معلوم ، وذلك صحيح ; لأنه يعمل لهم عملا معلوما ، وذلك العمل غير مستحق عليه ولا على القاضي فالقضاء يتم ببيان نصيب كل واحد من الشركاء والقسمة عمل بعد ذلك فلا بأس بالاستئجار عليه كالكتابة ولا ينبغي له أن يكره الناس على قسامه خاصة ; لأن ذلك يلحق به تهمة المواضعة مع قسامه ، ولأنه إذا أكره الناس على ذلك يتحكم قسامه على الناس في الأجر ، وفيه ضرر عليهم وأيما قوم اصطلحوا على قسمة قاسم آخر جاز بينهم بعد أن لا يكون فيهم صغير ولا غائب ; لأن الحق لهم وهم قادرون على النظر لأنفسهم فاصطلاحهم على قاسم آخر من جملة النظر منهم لأنفسهم ، وإن كان فيهم صغير ، أو غائب فهم يحتاجون إلى رأي القاضي في ذلك ; لأن الصغير والغائب عاجزان عن النظر لأنفسهما والقاضي ناظر لكل من عجز عن النظر لنفسه فإن
أمرهم بالقسمة ، وفيهم صغير أو غائب فاستأجروا قساما غير قاسمه بأرخص من ذلك بعد أن يكون عدلا يعرفه القاضي جاز ويأمره أن يقسم بينهم ; لأنه إن لم يفعل هذا وألزمهم استئجار قاسمه يحكم عليهم في الأجر .