ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله إذا
امتنع عن اليمين في دعوى النفس حبس حتى يحلف أو يقر ، وفيما دون النفس يستحلف للقضاء بالنكول ; لأن البدل عامل في الأطراف كهو في الأموال . فإذا كان مفيدا يعمل في الإباحة . وإذا كان غير مفيد يعمل في إسقاط الضمان فعند النكول يقضى بالقصاص الذي
[ ص: 118 ] هو عين المدعى كما يقضى بالمال
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله قال النفس ، وما دونها سواء إذا نكل عن اليمين قضينا عليه بالأرش وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الأول رحمه الله ، وقد بينا هذا في كتاب الدعوى أيضا .