فإن كانت اليمين على الرجل فإن القاضي يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، وإن اكتفى بالأول أجزأه ; لأن المشروع اليمين بالله تعالى قال الله تعالى {
يحلفون بالله لكم ليرضوكم } . وقال الله تعالى {
يحلفون بالله ما قالوا } فعرفنا أن المشروع في بيعه نصرة الحق والإنكارات اليمين بالله تعالى إلا أن المقصود في المظالم والخصومات هو النكول وأحوال الناس تختلف فمنهم من يمتنع إذا غلظ عليه اليمين ويتجاسر إذا حلف بالله فقط . وإذا كان كذلك فالرأي في ذلك إلى
القاضي إن شاء اكتفى باليمين بالله ، وإن شاء غلظ بذكر الصفات والأصل فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
أن الذي حلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي أنزل عليك الكتاب } ، وقد بينا ذلك في آداب القاضي ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفنا أن تغليظ اليمين بذكر الصفات حسن بعد أن لا يحلفه أكثر من
[ ص: 119 ] يمين واحدة ; ولهذا لم يذكر حرف العطف عند ذكر الصفات .