فإن
حلف المدعى عليه فقد انقطعت المنازعة ; لأنه لا حجة للمدعي فحجته البينة أو إقرار الخصم أو نكوله ، وقد انعدم ذلك كله ، وليس له أن يخاصم بغير حجة يقول فإن أبرأه القاضي أي منعه من أن يخاصمه بغير حجة لا أن يسقط حق الطالب عنه بقضائه ، ثم إن أقام الطالب البينة عليه بالحق فإنه يأخذه منه وبعض القضاة من السلف رحمهم الله كان لا يسمعون البينة بعد يمين الخصم وكانوا يقولون كما يترجح جانب الصدق في جانب المدعي بالبينة ويتعين ذلك حتى لا ينظر إلى يمين المنكر بعده . فكذلك
يتعين الصدق في جانب المدعى عليه إذا حلف فلا يلتفت إلى بينة المدعي بعد ذلك ولسنا نأخذ بذلك ، وإنما نأخذ فيه بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فقد جوز قبول البينة من المدعي بعد يمين المدعى عليه ويقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حيث قال اليمين الفاجرة أحق أن يرد من البينة العادلة ولسنا نقول بيمين المدعى عليه يتعين معنى الصدق في إنكاره ، ولكن المدعي لا يخاصمه بعد ذلك ; لأنه لا حجة له . فإذا وجد الحجة كان له أن يثبت حقه بها ولا يحلف الشاهد إلا بأمرنا لإكرام الشهود ، وليس من إكرامه استحلافه ، ثم الاستحلاف ينبني على الخصومة ولا خصم للشاهد وكما يستحلف المسلم في الخصومات تستحلف أهل الذمة ; لأن المقصود النكول وهم يمتنعون عن اليمين الكاذبة ويعتقدون حرمة ذلك كالمسلمين .