إذا عرفنا هذا فنقول ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح رحمه الله قال لا تجوز
شهادة الوالد لولده والولد لوالده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج للمرأة ولا العبد لسيده وبذلك نأخذ ويخالفنا في الولد والوالد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله فهو يجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه بالقياس على شهادة كل واحد منهما على صاحبه ، وهذا ; لأن دليل رجحان الصدق في خبره انزجاره عما يعتقد حرمته ولا فرق في هذا بين الأجانب والأقارب وحرمة شهادة الزور بسبب الدين يتناول الموضعين ; ولهذا قبلت شهادة الأخ لأخيه . فكذلك شهادة الوالد لولده ولا معتبر بالميل إليه طبعا بعدما قام دليل الزجر شرعا ، ولكنا نستدل
[ ص: 122 ] بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81247قال لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمرة على أخيه المسلم ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده } ، وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمر بن شعيب عن أخيه عن جده زاد فيه {
ولا شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لامرأته } ، وفي الحديثين ذكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81249ولا مجلود حد يعني في القذف } وروي أن
الحسن شهد
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله عنهما مع
قنبر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح رحمه الله بدرع له قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح رحمه الله ائت بشاهد آخر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه مكان
الحسن ، أو مكان
قنبر قال لا بل مكان
الحسن رضي الله عنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81250سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة } فقال قد سمعت ، ولكن ائت بشاهد آخر فعزله عن القضاء ، ثم أعاده عليه وزاد في رزقه
فدل أنه كان ظاهرا فيما بينهم أن شهادة الولد لوالده لا تقبل إلا أنه وقع
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله عنه في الابتداء أن
للحسن رضي الله عنه خصوصية في ذلك لما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيادة ووقع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح رحمه الله أن السبب المانع وهو الولاد قائم في حقه ولا طريق لمعرفة الصدق والكذب حقيقة في حق من هو غير معصوم عن الكذب فيبني الحكم على السبب الظاهر وهو كما وقع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح رحمه الله وإليه رجع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه والمعنى فيه تمكن تهمة الكذب فإن العدالة تدل على رجحان جانب الصدق عند استواء الخصمين في حقه ولا تدل على ذلك عند عدم الاستواء .
( ألا ترى ) أن في شهادة المرء لنفسه ، أو فيما له فيه منفعة لا يظهر رجحان جانب الصدق باعتبار العدالة لظهور ما يمنع من ذلك بطريق العادة . فكذلك في حق الآباء والأولاد إما لشبهة البعضية بينهما ، أو لمنفعة الشاهد في المشهود به والمنافع بين الآباء والأولاد متصلة قال الله تعالى {
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا } بخلاف الإخوة وسائر القرابات فدليل العادة هناك مشترك متعارض فقد تكون القرابة سببا للتحاسد والعداوة وأول ما يقع من ذلك إنما يقع بين الإخوة بيانه في قوله تعالى {
قال لأقتلنك } وبيان ذلك في حال
يوسف عليه السلام وإخوته فمكان التعارض يظهر رجحان جانب الصدق في الشهادة له بظهور عدالته ومثل هذه المعارضة لا توجد في الآباء والأولاد ولا يشكل هذا على من نظر في أحوال الناس عن إنصاف .