وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ولا العبد لسيده فهو مجمع عليه ; لأن
شهادة العبد لا تقبل لسيده ولا لغير سيده وحكي عن
محمد بن سلمة رضي الله عنه قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم رحمه الله أعلم الناس باختلاف العلماء رحمهم الله وكان إذا قال في شيء اتفق العلماء رحمهم الله على كذا نزل أهل
العراق على قوله ، وقد قال اتفق العلماء على أن العبد لا شهادة له ، وقد يروى أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=47وزيدا رضي الله تعالى عنهما اختلفا في المكاتب إذا أدى بعض بدل الكتابة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه يعتق بقدر ما أدى منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد رضي الله عنه لا يعتق ما بقي عليه درهم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله تعالى عنهما أرأيت لو شهد أكان تقبل بعض شهادته دون البعض فهذا دليل الاتفاق منهما على أن لا شهادة للعبد واختلف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله تعالى عنهما في
العبد إذا شهد في حادثة فردت شهادته ، ثم أعتق فأعادها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه لا تقبل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه تقبل فذلك اتفاق منهما على أنه لا شهادة للعبد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا شهادة للعبد ، وهذا ; لأن في الشهادة معنى الولاية فإنه قول ملزم على الغير ابتداء ، وليس معنى الولاية إلا هذا والرق يبقي الولاية فالأصل ولاية المرء على نفسه . فإذا كان الرق يخرجه من أن يكون أهلا للولاية على نفسه فعلى غيره أولى ، وقد استدلوا في الكتاب على أن العبد ليس من أهل الشهادة بقوله تعالى {
ولا يأب الشهداء إذا ما [ ص: 125 ] دعوا } والعبد لا يدخل في هذا الخطاب ; لأن خدمته ومنفعته لمولاه فلا يجب عليه الحضور لأداء الشهادة ، وإن دعي إلى ذلك بل لا يحل له ذلك ; لأن منافعه في هذا الزمان غير مستثنى من حق المولى .