. ويجوز
شهادة الرجل لوالده من الرضاعة ووالدته ; لأن الرضاع تأثيره في الحرمة خاصة ، وفيما وراء ذلك كل واحد منهما من صاحبه كالأجنبي .
( ألا ترى ) أنه لا يتعلق به استحقاق الإرث واستحقاق النفقة حالة اليسار والعسرة ، وبه يفرق بين الإخوة والولاد فالإخوة لا يتعلق بها استحقاق النفقة عند عدم اليسار بخلاف الولادة والزوجية فإنه يتعلق بهما استحقاق حالتي اليسار والعسرة