صفحة جزء
. ويجوز شهادة الرجل لأم امرأته ولزوج ابنته ; لأن المصاهرة التي بينهما تأثيرها في حرمة النكاح فقط . فأما ما سوى ذلك لا تأثير للمصاهرة فهي بمنزلة الرضاع أو دونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية