وأما
المحدود في الخمر والزنا والسرقة إذا تابوا فإن شهادتهم مقبولة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح رحمه الله أنه أجاز شهادة أقطع من
بني أسد فقال أتجيز شهادتي فقال نعم وأراك لذلك أهلا وكان أقطع في سرقة ، وهذا ; لأن التوقف في شهادته كان لفسقه ، وقد زال ذلك بالتوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وليس هذا كالمحدود في القذف ; لأن رد الشهادة هناك من تمام الحد فلو جعلنا رد الشهادة هنا من تمام الحد كان بطريق القياس ولا مدخل للقياس في مقادير الحدود والزيادة على النص بالقياس لا تجوز مع أن هذا الحد ليس في معنى ذلك الحد ; لأن بإقامة حد القذف تتحقق جريمته وجريمة هؤلاء تتحقق قبل إقامة الحد فإقامة الحد في حقهم تكون تطهيرا إذا انضم إليه التوبة ، وقد قال الله تعالى {
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح } الآية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13927التائب من الذنب كمن لا ذنب له . }