وإذا أعمى الشاهد ، أو خرس ، أو ذهب عقله ، أو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله بعد ما شهد قبل أن يقضي القاضي بشهادته فإن القاضي لا يقضي بشهادته ; لأن اقتران هذه الحوادث بأداء الشهادة تمنع العمل بها . فكذلك اعتراضها بعد الأداء قبل القضاء ; لأن الشهادة لا توجب شيئا بدون القضاء والقاضي لا يقضي إلا بحجة فاعتراض هذه المعاني قبل القضاء يخرج شهادته من أن تكون حجة بخلاف الموت فإن اقترانه بالأداء لا يمنع العمل بشهادته .
( ألا ترى ) أن
شاهد الفرع إذا شهد بعد موت الأصول يقبل والقضاء يكون بشهادة الأصول . فكذلك اعتراض الموت لا يمنع القضاء بشهادته .