ولو
شهد الحر لامرأته بشهادة فردها القاضي ، ثم أبانها ونكحت غيره ، ثم شهد لها تلك الشهادة لم يجز ; لأن المردود شهادة فالزوج أهل للشهادة في حق زوجته ، وكذلك لو
شهدت المرأة لزوجها ، ولو شهد العبد لمولاه فرده القاضي ، ثم شهد له بها بعد العتق جازت شهادته ; لأن المردود لم يكن شهادة فالعبد ليس بأهل للشهادة في حق أحد . وإذا
شهد المولى لعبده بنكاح فردت شهادته ، ثم شهد له بها بعد العتق لم يجز ; لأن المردود كان شهادة فالمولى من أهل الشهادة ، ولو
شهد كافر على مسلم فردها القاضي بها ، ثم أسلم فشهد بها جازت شهادته ; لأن المردود لم يكن شهادة بخلاف ما إذا شهد كافر لكافر فردها القاضي لتهمة ، ثم ادعاها بعد ما أسلم ; لأن هناك المردود شهادة ، وإنما ردها لتهمة الكذب فبعد ما ترجح جانب الكذب في تلك الشهادة بحكم الحاكم لا يجوز العمل بها قط كما في شهادة الفاسق من المسلمين والله أعلم بالصواب .