الشهادة على الشهادة
( قال رحمه الله ولا يجوز على
شهادة رجل ، أو امرأة أقل من شهادة رجلين ، أو رجل [ ص: 138 ] وامرأتين عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تجوز شهادة الواحد على شهادة الواحد ) ; لأن الفرع قائم مقام الأصلي معبر عنه بمنزلة رسول في اتصال شهادته إلى مجلس القاضي وكأنه حضر وشهد بنفسه واعتبر هذا برواية الأخبار فإن رواية الواحد على الواحد مقبولة ومذهبنا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه والمعنى فيه أن شهادة الأصلي غابت عن مجلس القاضي فلا يثبت عنده إلا بشهادة شاهدين كإقرار المقر ، وهذا ; لأنها شهادة ملزمة فيما يجب على القاضي القضاء بشهادة الأصول والعدد شرط في هذه الشهادة إذا كان متمكنا بخلاف رواية الأخبار .