ولو
وكل كافر مسلما بشراء ، أو بيع لم يجز على الوكيل في ذلك شهادة الكفار ; لأن الوكيل بالشراء والبيع في حقوق العقد كالعاقد لنفسه فإنما تقوم هذه البينة على المسلم ، ولو
وكل مسلم كافرا بذلك جازت شهادة الكفار على الوكيل ; لأنه بمنزلة العاقد بنفسه ، ثم إيجابه العقد كلامه فيثبت بهذه الشهادة كإقراره ، ولو شهد على إقراره بذلك قبلت الشهادة وجعلت بمنزلة ما لو ثبت إقراره بالمعاينة . فكذلك إذا شهد على العقد والله أعلم بالصواب .