. وإذا
شهد أحد الشاهدين على قتل ، أو جراحة عمدا أو خطأ وشهد الآخر على الإقرار بذلك لم تجز شهادتهما لاختلاف المشهود به فأحدهما يشهد بفعل معاين والآخر بقول مسموع والقول غير الفعل ، وكذلك لو اختلفا في الوقت ، أو في المكان الذي كان به القتل . فأما في البيع
اختلاف الشهود في المكان والزمان والإنشاء والإقرار لا يمنع قبول الشهادة إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله فإنه يقول لا تقبل لاختلافهما في المشهود به فالموجود في مكان غير الموجود في مكان آخر كالأفعال ، ولكنا نقول القول يعاد ويكرر ، ويكون الثاني هو الأول في الحكم فبهذا الاختلاف لا يتحقق بينهما اختلاف في المشهود به . وكذلك صيغة الإقرار والإنشاء في البيع واحدة بخلاف الأفعال فإنها لا تحتمل التكرار .