ولو
شهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين لم تقبل هذه الشهادة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لاختلاف الشاهدين في المشهود به لفظا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تقبل على الأقل إذا كان المدعي يدعي الأكثر حتى لا يصير مكذبا أحد شاهديه ، وقد بينا في كتاب الطلاق في التطليقة والتطليقتين .