صفحة جزء
ولا يجوز شهادة دافع عن نفسه مغرما ، أو جار إليها مغنما ; لأنه متهم في شهادته . وقال صلى الله عليه وسلم { لا شهادة لمتهم } ، ولأنه في معنى الشاهد لنفسه وشهادة المرء لنفسه دعوى .

التالي السابق


الخدمات العلمية