ولو أن
رجلا كان عليه مال فشهد ابناه أن الطالب أبرأ أباهما واحتال به على فلان والطالب منكر لم تجز شهادتهما ; لأنهما يسقطان بشهادتهما مطالبة الطالب عن أبيهما فدفعهما عن أبيهما كدفعهما عن أنفسهما ، ولو كان المال على غير أبيهما فشهدا أن الطالب احتال به على أبيهما والطالب ينكر والمطلوب يدعي الحوالة والبراءة جازت شهادتهما ; لأنهما يشهدان على أبيهما بالمال ويلزمانه المطالبة بشهادتهما ، وإنما يسقطان بها مطالبة الطالب عن المطلوب وهو أجنبي عنهما ; فلهذا قبلنا شهادتهما .