صفحة جزء
ولو شهد رجلان أن لهما ولفلان على فلان كذا لم تجز شهادتهما ; لأنهما شاهدان لأنفسهما ، وهذا ; لأنهما يشهدان بدين مشترك أو ينصرف واحد يثبت به المال لهما ولفلان . فإذا لم تقبل شهادتهما في حق أنفسهما وكان مدعيين في ذلك . فكذلك في حق الثالث كما لو شهدا أنه قذف هذا وأمنا في كلمة واحدة ، وكذلك لو شهدا أن فلانا أبرأهما [ ص: 148 ] وفلانا من مال كان له عليهما وعليه ; لأن المشهود به كلام واحد وهو في حقهما دعوى لا شهادة وبين الدعوى والشهادة مغايرة . فإذا كان كلامهما دعوى في البعض لا تكون شهادة معتبرة في الباقي ، وكذلك شهادة ولدهما ; لأنهما في البعض يشهدان لوالديهما ولا يجوز شهادة الأجير لمعلمه يريد به التلميذ ، وقد بينا المعنى فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية