وفي النكاح لو
كان الزوج هو المدعي للعقد فالشهادة لا تقبل ; لأن النكاح بألف غير النكاح بألف وخمسمائة والزوج يكذب أحد شاهديه ، وإن
كانت المرأة هي التي تدعي النكاح بألف وخمسمائة فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تقبل شهادتهما على مقدار الألف ; لأن دعواها دعوى المال ، وقد اتفق الشاهدان إلى الألف لفظا ومعنى كما في الخلع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله لا تقبل الشهادة ; لأن عقد النكاح معاوضة المرأة بالمال كالبيع فكما أن اختلاف الشاهدين في مقدار البدل في البيع يمنع قبول الشهادة . فكذلك في النكاح وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله بينهما وهو أن صحة النكاح تستغني عن تسمية المهر بخلاف البيع فمن هذا الوجه المال كالزائد في النكاح ودعواها فيه دعوى الدين وتمام بيان هذا الفصل في الجامع الصغير ، وإن اتفق في جميع ذلك غير أنهما اختلفا في المكان والوقت في البيع ، أو في الإقرار والإنشاء فشهادتهما جائزة ، وقد بينا هذا .