وإن
شهدا على إقرار البائع بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة ; لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمى ، وإن قال
أقر عندنا أنه باعها منه واستوفى الثمن ولم يسم الثمن فهو جائز ; لأن الحاجة إلى القضاء بالعقد بالملك للمدعي دون القضاء فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن ، ولأن الجهالة إنما تؤثر ; لأنها تقضي إلى منازعة مانعة عن التسليم والتسلم ( ألا ترى ) أن ما لا يحتاج إلى قبضه فجهالته لا تضر وهو المصالح عنه بخلاف ما يحتاج إلى قبضه وهو المصالح عليه . فإذا أقر باستيفاء الثمن فلا حاجة هنا إلى تسليم الثمن فجهالته لا تمنع القاضي من القضاء بحكم الإقرار . وإذا لم يقبض الثمن لا يجب على البائع تسليم البيع ما لم يصل إليه الثمن فجهالة الثمن في هذه الحالة تمنع القضاء بموجب إقراره ، وفي الموضعين جميعا الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولو
قال بعتها منه ولم استوف الثمن لم يؤمر بتسليمها إليه ، ولو
قال بعتها منه واستوفيت الثمن أمر بتسليمها إليه . فكذلك إذا ثبت بالبينة .