( قال ) : الإمام إذا خرج فخروجه يقطع الصلاة حتى يكره افتتاحها بعد خروج الإمام وينبغي لمن كان فيها أن يفرغ منها يعني يسلم على رأس الركعتين لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم موقوفا عليهما ومرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9894إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما
: الصلاة في حالة الخطبة خطيئة ولأن الاستماع واجب والصلاة تشغله عنه ولا يجوز الاشتغال بالتطوع وترك الواجب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه : يأتي بالسنة وتحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79543سليك الغطفاني أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أركعت ركعتين ؟ فقال : لا فقال : قم فاركعهما } ودخل
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء المسجد
ومروان يخطب فركع ركعتين ثم قال : لا أتركهما بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهما ما قال . وتأويل حديث
سليك أنه كان قبل وجوب الاستماع ونزول قوله {
وإذا قرئ القرآن } وقيل لما دخل وعليه هيئة رثة ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة لأجله وانتظره حتى قام وصلى ركعتين والمراد أن يرى الناس سوء حاله فيواسوه بشيء وفي زماننا الخطيب لا يترك الخطبة لأجل الداخل فلا يشتغل هو بالصلاة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه : يكره
الكلام بعد خروج الإمام قبل أن يأخذ في الخطبة وبعد الفراغ من الخطبة قبل الاشتغال بالصلاة كما تكره الصلاة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى تكره الصلاة في هذين الوقتين ولا يكره الكلام لما جاء في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73433خروج الإمام [ ص: 30 ] يقطع الصلاة } وكلامه يقطع الكلام ولأن الصلاة تمتد وربما لا يمكنه قطعها حين يأخذ الإمام في الخطبة والكلام يمكن قطعه متى شاء والنهي عنه لوجوب استماع الخطبة فيقتصر على حالة الخطبة
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رضي الله عنه استدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10485 : إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس الأول فالأول الحديث إلى أن قال : فإذا خرج الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر } وإنما يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام وأما إذا كانوا يتكلمون فهم يكتبونه عليهم قال الله تعالى {
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد } ولأن الإمام إذا صعد المنبر ليخطب فكان مستعدا لها فيجعل كالشارع فيها من وجه ألا ترى أن في كراهة الصلاة جعل الاستعداد لها كالشروع فيها فكذلك في كراهة الكلام ووجوب الإنصات غير مقصور على حال تشاغله بالخطبة حتى يكره الكلام في حالة الجلسة بين الخطبتين