وإذا كانت
الدار بين شريكين فغاب أحدهما فادعى رجل أنه اشترى من الغائب نصيبه لم يكن الشريك خصما له في ذلك ; لأنه ادعى سبب ملك جديد بينه وبين الغائب في نصيبه والحاضر ليس بخصم عن الغائب فيما يدعي قبله ، ولأن ذا اليد مقر أن يده في نصيب الغائب من جهته فلا يكون خصما لمن يدعي بملكه عليه ، وإن
ادعى أنه اشتراها ، أو بعضها من الميت الذي ورثوها منه كان الحاضر خصما عن نفسه وعن الغائب ; لأنه يدعي سبب الاستحقاق على الميت وأحد الورثة خصم عن الميت وعن سائر الورثة فيما يدعي على الميت كدعوى الدين ويستوي إن كانوا قسموا الدار ، أو لم يقسموا ; لأن قسمتهم في حق المدعي إذا
[ ص: 171 ] ثبت فشراؤه باطل .