باب اختلاف الشهادة
( قال رحمه الله
شاهدان شهدا أن فلانا طلق امرأته فشهد أحدهما أنه طلقها يوم الجمعة بالبصرة والآخر أنه طلقها في ذلك اليوم بعينه بالكوفة لم تقبل شهادتهما ; لأنا تيقنا بكذب أحدهما ) فإن الإنسان في يوم واحد لا يكون
بالبصرة والكوفة .
( ألا ترى ) أنه لو شهد بكل واحد من اللفظين رجلان لم تقبل الشهادة لهذا . فإذا شهد لكل واحد منهما رجل واحد أولى بخلاف ما إذا شهد أحدهما أنه طلقها
بالكوفة والآخر أنه طلقها
بالبصرة ولم يوقتا وقتا فهناك الشهادة تقبل ; لأن الطلاق كلام يتكرر فلا يختلف المشهود به باختلاف الشاهدين في المكان .