ولو
ادعى ثوبا في يد رجل أنه رهنه منه منذ عشرة أيام فجاء بشاهدين فشهد أحدهما أنه وهبه منه منذ عشرة أيام والآخر منذ خمسة عشر يوما فالشهادة باطلة ; لأن المدعي مكذب أحد شاهديه ، وقد أقر بأنه كان مملوكا للواهب قبل عشرة أيام ، وذلك يمنع دعواه ما شهد به هذا من هبته منذ خمسة عشر يوما ، ولو لم يوقت المدعي جازت الشهادة ; لأنه غير مكذب واحدا منهما والمشهود به قول ، أو ما هو كالقول حكما فاختلاف الشاهدين في الوقت لا يمنع قبول الشهادة فيه .