عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الشهادات
باب اختلاف الشهادة
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
177
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
. وإذا
وكلت امرأة رجلين بأن تزوجاها
[
ص:
177 ]
ثم شهدا أن الزوج طلقها ثلاثا وهي تدعي ، أو تنكر
جازت الشهادة لخلوها عن التهمة ، وكذلك إن كان
عمين فزوجا ابنت أخ لهما وهي صغيرة ، ثم شهدا على الطلاق ، أو كانا أخوين لها زوجاها ، ثم شهدا بالطلاق
قبلت الشهادة ; لأنهما يثبتان الحرمة حقا لله تعالى ولا يجران إلى أنفسهما شيئا فوجب العمل بشهادتهما والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة