وإذا
شهد شاهدان على رجل أنه أعتق أمته هذه فأجاز القاضي ذلك وأعتقها وتزوجت ، ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا قيمتها للمولى
[ ص: 186 ] لأن ملك المولى فيها كان مالا متقوما ، وقد أبطلا ذلك بشهادتهما . فإذا زعما بالرجوع أنهما أتلفاه بغير حق صدقا على أنفسهما وضمنا قيمتها للمولى ولم يسع المولى وطؤها ; لأنها عتقت بحكم الحاكم ومن ضرورة سلامة الضمان للمولى أن لا تبقى هي على ملكه وبدون ملك الرقبة لا يثبت له عليها ملك الحل بغير سبب .