ولو
شهد ثلاثة نفر على رجل بمال وقضى به القاضي ، ثم رجع أحدهم لم يضمن شيئا ; لأن الأصل في ضمان الرجوع أنه يعتبر بقاء من بقي على الشهادة لا رجوع من رجع ، وقد بقي على الشهادة حجة تامة فلا يضمن الراجع شيئا ، وهذا ; لأن الراجع ، وإن زعم أنه متلف بشهادته عليه فما أتلفه يستحق عليه بشهادة غيره واستحقاق ذلك عليه بالحجة يمنعه من الرجوع عليه على المتلف بالضمان كمن غصب مال إنسان ، أو أتلفه ، ثم استحق رجل ذلك المال بالبينة فلا ضمان للمتلف عليه إذا لم يضمنه المستحق شيئا ، ولو رجع اثنان منهم ضمنا نصف المال ; لأنه بقي على الشهادة لم يثبت نصف المال بشهادته ، وإنما انعدمت الحجة في النصف خاصة فيضمن الراجعان ذلك .